قرار قضائي اردني يتحدث عن اصابة مواطن بمرض معدي يسمى كورونا القضية من عام 2016

محكمة بداية جزاء الزرقاء المملكة الاردنية الهاشمية

رقم الدعوى: وزارة العدل
1170/2016
اعلام صادر عن محكمة بداية جزاء الزرقاء الماذونة باجراء المحاكمة واصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم
القاضي السيد: محمد ابو الغنم
اسندت النيابة العامة للاظناء المدعى عليهم بالحق الشخصي:
شركة جبل … ذات مسؤولية محدوده والمسجله لدى مراقب الشركات تحت الرقم (3145) تاريخ 12/4/1993 والمسجل بسجل الاسماء التجاريه تحت الرقم (55476) تاريخ 4/5/1994 عنوانها الزرقاء
عبد العزيز .. سكان عمان خلدا مقابل مدارس الانجليزيه يعمل نائب المدير العام لمستشفي جبل الزيتونه عمره 72 سنه والدته .. رقمه الوطني 9441000913 غير موقوف
هيثم… سكان عمان طبربور خلف صالة ليالي الشرق عمارة رقم 15 يعمل مدير مسشتفي جبل الزيتونه عمره 56 سنه والدته .. رقمه الوطني 9601000563 غير موقوف .
جرم: التسبب بالوفاة خلافا لاحكام المادة (343 )من قانون العقوبات.

وبالمحاكمة الجارية علنا وبحضور المدعي العام المنتدب سئل الاظناء عن الجرائم المسنده اليهم فاجابوا انهم غير مذنبين وقدم وكيل المشتكي المدعي بالحق الشخصي لائحة الادعاء بالحق الشخصي وقدم وكيل الاظناء مذكرة جوابيه على الادعاء بالحق الشخصي ووردت وضمت لمحاضر الدعوى واستمعت المحكمة لشهود النيابه كل من هبه حسين سليم الرفاعي ونزار محمد خالد حمدان والدكتور صالح علي رشيد ابو الهيجاء وانورا حسن موسى مكى واشحادة يوسف محمد الرفاعي وحسين سليم محمد الرفاعي وفتحي سليم محمد الرفاعي وياسر صالح محمود عبد الحي ولينا محمد علي ابو شنب وفادي محمد محمود العطي وعمر عبدالمجيد عايد الزيود ثم افهم الاظناء نص المادة (175) من قانون اصول المحاكمات الجزائية فيما اذا كان يرغب بالادلاء بافادة دفاعية او لديه شهود دفاع فاجابوا على لسان وكيلهم انهم يكرروا اقوالهم السابقه بانهم غير مذنبين وقدم وكيل الاظناء مذكره تتضمن قائمه بينات موكليه الخطيه والشخصيه مرفقا بها حافظة المستندات واستمعت المحكمة لشهود الدفاع كل من سودرلينا .. وهشام … وابراهيم .. وسهام .. وحنان .. ومعاويه .. ثم ورد تقرير الخبره وقررت المحكمة اعتماد وقام وكيل المدعي بالحق الشخصي بدفع فرق الرسم بموجب الوصل رقم 5497404 تاريخ 25/3/2019 وقدم وكيل الحق الشخصي مرافعته الخطيه وتقع على خمس صفحات وردت وحفظت على يمين الملف وقدم وكيل الاظناء مرافعاه الخطيه وتقع على ثمانيه صفحات وبعد تلاوتها حفظت على يمين الملف وبعد التدقيق اعلن ختام المحاكمه .
بالتدقيق في كافة البينات المقدمة تجد المحكمة ان وقائع الدعوى تتلخص بان المرحوم محمد عبدالرزاق علي يعمل في المستشفي المدعى عليها بالحق الشخصي شركة جبل الزيتون الطبيه منذ عام 2006 وحتى تاريخ وفاته 2014 ونتيجة لدخول احد المرضه ويدعى ضيف الله بن زبين بن فرحان الشراري والذي تبين نتيجة بانه مصاب بمرض الكورنرا بموجب الملف الطبي رقم 205725 ونتيجة لذلك تعرض المرحوم حمزه صافيه والذي يعمل بذات المستشفي بعدوى من هذا المرض وجرت الملاحقه .
باستعراض هذه الوقائع من خلال شهادة ثابتة للمحكمة من خلال:
1.شهادة شاهد النيابه العامه هبه حسن التي ورد بها (( بتاريخ 25/10/2016 (( اعرف الظنين هيثم وهو مدير الظنينه مستشفى(جبل الزيتون) والظنين عبدالعزيز هو نائب مدير المستشفى، وانا كنت اعمل في قسم العمليات وقت الحادثة موضوع الدعوى والان في قسم الجراحة النسائية، بدون قرابة او عداوه لاحد، وان المرحوم حمزه هو زوجي وكان يعمل في نفس المستشفى في قسم جراحة الرجال ولي من المرحوم حمزه ولد قصي يبلغ من العمر سبع سنوات وبنت ياسمين تبلغ من العمر اربع سنوات، وكما ذكرت ان المرحوم حمزه ممرض في نفس المستشفى في قسم جراحة الرجال واذكر انه قبل حوالي سنتين ونصف دخل شخص سعودي في مستشفى جبل الزيتون وكان تشخيصه في البداية التهاب قصبات وتبين فيما بعد اي بعد ثلاث او اربع ايام بان معه مرض الكورونا وهو مرض معدي، وان المرحوم حمزه زيه زي اي ممرض موجود في القسم ومكلف بان يشرف على اي مريض وكان يشرف على حالة المريض السعودي هو الطبيب معاويه الكيلاني، واضيف بان المريض السعودي كان موجود في غرفة درجة اولى ولكن لم يتم عزله في غرفة عزل، واخبرني المرحوم حمزه انه عند حضور المريض السعودي تم تشخيص مرضه بانه مريض التهاب قصبات وبعد ثلاثة ايام تم تشخيص المرض بمرض الكورونا وكان المرحوم حمزه كانت العدوى قد انتقلت له، واضيف انه يتوجب عزل المريض في حالة المريض السعودي، وبعد اكتشاف المرض مع المريض السعودي تم عزله وتم تحويله الى مستشفى الامير حمزه، وسبب ارسال المريض السعودي الى مستشفى حمزه هو عدم وجود غرفة عزل مجهزة في المستشفى(جبل الزيتون)، وبالفترة التي كان فيها زوجي حمزه مريض بالمرض المذكور وردت كتب من وزارة الصحة بخصوص اجراءات عزل المريض بمرض الكورونا بغرف عزل خاصة، واخبرني المرحوم حمزه بانه احس باعراض ارتفاع حراره وراجعنا انا وحمزه الدكتور معاوية الكيلاني وقام بعمل الاجراءات اللازمة له واعطاه العلاج وتم تشخيص حالة حمزه بالتهابات القصبات وان اختصاص الدكتور معاوية مستشار باطني وقلب، وبعدها تم عزل المرحوم حمزه في نفس غرفة المريض السعودي
الكاتبة القاضي ومكث حمزه في المستشفى ثلاث ايام، واضيف انه بعد عزل حمزه في غرفة المستشفى ذهبت اهلي والدي وخالي وعمي الى الظنين هيثم وسالوه عن سبب وضع حمزه لديهم بالرغم من عدم وجود غرفة عزل لمريض الكورونا لديهم وطلبوا منهم ارساله لمستشفى الامير حمزه، وكان الظنين هيثم متردد في نقل حمزه الى مستشفى الامير حمزه ولكن مع اصرار اهلي تم نقله الى مستشفى الامير حمزه ومكث في مستشفى الامير حمزه سبع ايام وبعدها توفي وتم وضعه في غرفة عزل(غرفة اي سي يو)، واضيف بان زوجي المرحوم حمزه كما ورد بتقرير الدكتور معاوية الكيلاني بانه اصيب بمرض الكورونا نتيجة تعامل حمزه مع المريض السعودي، وانني اشتكي على الاظناء واطلب مجازاتهم حسب احكام القانون، ))
2.شهادة شاهد النيابة العامه الدكتور صالح علي التي ورد بها بجلسة 10/1/2017 ((لا اعرف الجهة المشتكية المدعية بالحق الشخصي ولا اعرف الاظناء عبدالعزيز وهيثم واعرف الظنينه شركة مستشفى جبل الزيتون بدون قرابة او عداوه لاي طرف من اطراف الدعوى، وقد تم تكليفي من قبل مدعي عام الزرقاء كخبير في هذه الدعوى، وان تقرير الخبرة المبرز ن/14 المعروض علي الان من قبل المحكمة قمت بتنظيمه بناء على تكليف المدعي العام والتوقيع الوارد عليه توقيعي وانني اؤيد جميع ما ورد به))
3- شهادة الشاهد عمر الزيود التي ورد بها بتاريح 8/2/2018 ((اعرف المشتكية هبه وهي زوجة زميلي المرحوم حمزه واعرف الاظناء حيث كنت اعمل كممرض لدى مستشفى جبل الزيتون بدون اي قرابة او عداوة بيني وبين اي طرف حيث ان المرحوم حمزه كان يعمل مساعد ممرض في مستشفى جبل الزيتون وحسب ما اذكر انه في شهر 5/2014 تم ادخال مريض السعودي الجنسية ولا اذكر اسمه الان على المستشفى المذكور قسم الجراحة والباطني حيث تم ادخال المريض الى غرفة درجة ثالثة يعني بها ثلاثة اسرة وكان تشخيص المريض السعودي اعراض التهاب رئوي ومكث المريض 48 ساعة لتلقي العلاج حسب التشخيص المذكور وبعدها تبين بان المريض السعودي مصاب بمرض الكورونا وهو مرض معدي وتم اخلاء المرضى الموجودين مع المريض السعودي وبعدها تم اخلاء الطابق الموجود فيه المريض السعودي بالكامل ولا اذكر فيما اذا تم وضع المريض السعودي في غرفة درجة اولى وكان دور المرحوم حمزه
الكاتبة القاضي كمساعد ممرض ان ياخذ العلامات الحيوية للمريض وللمرضى بشكل عام واضيف بان اغلب الممرضين عطلوا وبعد اربعة ايام تقريبا ظهرت على حمزه اعراض انفلونزا عادية وراجع المستشفى واخذ الادوية وعاد الى بيته وفي ثاني يوم اعادته زوجته الى المستشفى وبعدها تم اخذ مسحة من حلق المرحوم حمزه وحسب التشخيص لحمزه سمعنا بانه مصاب بمرض الكورونا وبقي المريض السعودي بعد تشخيص مرضه مدة لا اذكرها في مستشفى جبل الزيتون وبعدها تم نقل المريض السعودي الى مستشفى الامير حمزه وتم وضع المرحوم حمزه في غرفة درجة اولى وبقي كم يوم وكان احد الاطباء يشرف عليه وبالتنسيق ما بين وزارة الصحة ومستشفى الامير حمزة تم نقل المرحوم حمزه الى مستشفى الامير حمزه وزرته في مستشفى الاميرحمزه وكان موجود في غرفة عزل في غرفة الاي سي يو وبعد اصابة المرحوم حمزه بالمرض المذكور تم تركيب غرف عزل في مستشفى جبل الزيتون حسب ما سمعت وعند ادخال المريض السعودي الى مستشفى جبل الزيتون لم يكن هناك عزل المذكور))
5. تقرير الخبرة الفنيه المبرز د/خ/1
في القانون ،،،
نصت المادة 343 من قانون العقوبات على انه (من سبب موت احد عن اهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والانظمة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات.).
وباستقراء المحكمة للنص اعلاه تجد المحكمة ان اركان جريمة التسبب بالوفاة تتمثل في: –
محل الجريمة ((انسان على قيد الحياة)).
الركن المادي ويتمثل ب ا. النشاط الجرمي بقيام الظنين بنشاط مادي بصدور خطا منه بصوره المتعددة من اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة من شانه ان يؤدي الى احداث النتيجة والتي تتمثل بالتسبب بالوفاه وان تتوافر علاقة السببية ما بين النشاط والنتيجة بان يكون النشاط الجرمي هو السبب في احداث النتيجة.
الركن المعنوي اتجاه ارادة الفاعل الى ان من شان فعله تحقيق النتيجه الجرمية وهي الوفاة مع علمه بذلك وقبوله للنتيجة التي حصلت).

وبتطبيق القانون على الوقائع وبالرجوع الى شهادة شهود النيابة العامة والبينه الدفاعيه والتي جاء من ضمنها بان المتوفي هو من ضمن كادر المستشفي وهذا ما حسب ما ورد في شهادة عمر الزيود والشاهد رامي حمدان وحيث ان المستشفى لم تقم باخذ الاحتياطات اللازمه لمثل هذا المرض ووضعه في غرفة معزوله مما يشكل من جانبه كافة اركان وعناصر جرم التسبب بالوفاه خلافا لاحكام المادة 343 عقوبات
وفيما يتعلق بالاظناء هيثم سعيد محمد خلف وهو المدير العام لمستشفي الزيتون والظنين عبد العزيز محمد علي صالح وهو نائب مدير عام المستشفي وحيث ان طبيعة عمل الاظناء هو الاداره وحيث ان الشخص المعنوي يسال عن اعمال رئيسه او مديريه او اي من يمثله عما ياتون هذه الاعمال باسمه بصفته شخصا معنويا مما يقضي اعلان عدم مسؤوليتهما
ولكل ما تقدم تقرر المحكمة تقرر المحكمة ما يلي: –
وعملا باحكام المادة (178) من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعلان عدم مسؤلية الظنينين عبد العزيز محمد علي صالح وهيثم سعيد محمد خلف عن الجرم المسند اليهما ورد الادعاء بالحق الشخصي عنهما .
وعملا باحكام المادة (177) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ادانة الظنين شركة جبل الزيتونه الطبيه بجرم التسبب بالوفاه خلافا لاحكام المادة 343 عقوبات والحكم عليه بدلالة المادة 22 عقوبات بالغرامه مائتي دينار والرسوم والزامها بقيمة الادعاء بالحق الشخصي والبالغ ثمانيه وثلاثون الف وخمسمائة وسبعه وسبعون دينار وتضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار اتعاب محاماة والفائده القانونيه من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد .
حكما وجاهيا قابلا للاستئناف صدر وافهم باسم صاحب الجلالة الملك عبدالله المعظم
بتاريخ في11/6/2019a

Related News

استشارات غرب آسيا . 2024. صمم وطور بواسطة موركيز

×